السيد محمدمهدي بحر العلوم
545
مصابيح الأحكام
[ القائلون بالوجوب : ] وقال ابن حمزة : « الغسل الذي يجب على المكلّف إيقاعه في غيره شيئان : غسل المولود بعد الولادة ، وغسل الميّت من الناس » « 1 » . وهو نصّ في الوجوب . وفي الذكرى عن الصدوق أنّه أطلق الوجوب على هذا الغسل « 2 » ، وفي التذكرة عزاه إلى رواية الصدوق ، وحكى الوجوب عن بعض علمائنا ، والاستحباب عن الأشهر « 3 » . وفي المنتهى : إنّ القول بالوجوب متروك « 4 » . وقال في المعتبر : إنّ القائل به شاذّ « 5 » . وفي كشف الالتباس « 6 » ، وكشف اللثام « 7 » ، والذخيرة « 8 » وغيرها « 9 » إنّ المشهور هو الاستحباب . وفي الغنية الإجماع على ذلك « 10 » . وظاهر السرائر نفي الوجوب بلا خلاف « 11 » .
--> ( 1 ) . الوسيلة : 54 . ( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 201 . وانظر : الفقيه 1 : 78 - 79 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 144 . ( 4 ) . منتهى المطلب 2 : 478 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 358 ، وفيه : « وقال شاذّ منّا بوجه » . ( 6 ) . كشف الالتباس 1 : 344 . ( 7 ) . كشف اللثام 1 : 153 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد : 8 ، السطر 13 . ( 9 ) . كما في التنقيح الرائع 1 : 129 ، مرآة العقول 13 : 16 ، التحفة السنيّة : 289 . ( 10 ) . غنية النزوع : 62 . ( 11 ) . السرائر 1 : 125 .